ابن أبي جمهور الأحسائي
142
عوالي اللئالي
الطهر ، والحمل ) ( 1 ) . ( 396 ) وروي أن امرأة معاذ ، قالت : يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها ؟ قال : " أن لا يضرب وجهها ، ولا يقبحها ، وأن يطعمها مما يأكل ، ويلبسها مما يلبس ولا يهجرها " ( 2 ) . ( 397 ) وعن الباقر عليه السلام ، جاءت امرأة ، فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ قال : " تطيعه ، ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيتها بشئ إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء ، وملائكة الأرض وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة حتى ترجع " قالت : من أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : " زوجها " ، قالت : فمالي من الحق مثل ما له علي ؟ قال : " لا ولا من كل مائة واحدة " ، قالت : والذي بعثك بالحق نبيا ، لا يملك رقبتي رجل أبدا ( 3 ) . ( 398 ) وقال عليه السلام : " لو كنت آمر أن يسجد لاحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 24 ) من أبواب العدد ، حديث 2 . ( 2 ) ورد بمضمون الحديث روايات . راجع سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ( 3 ) باب حق المرأة على الزوج ، حديث 1850 ، وسنن أبي داود : 2 ، باب في حق المرأة على زوجها ، حديث 2142 - 2143 ، والسنن الكبرى للبيهقي 7 : 295 ، وكنز العمال 10 : 370 ، حديث 44940 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 79 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 81 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 1 . وسنن أبي داود : 2 كتاب النكاح ، باب في حق الزوج على المرأة حديث 2140 ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة باب النهي أن يسجد لاحد ، وسنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، ( 4 ) باب حق الزوج على المرأة ، حديث 1852 و 1853 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 381 .